اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيار 1
السؤال : ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب للعامل أو تحسين بعض الأوضاع ؟ الجواب : الحمد لله إن الإضراب إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى ، ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير ، ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1 وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر العنف ، وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناء على القاعدة الفقهية : درء المفاسد أولى من جلب المنافع ، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب ، والإنسان العاقل لا يترك باباً وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه . أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز ، لأن رب العمل أخل بالعقد ، فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه والله أعلم . الآن \ ياموظفوا موسسة المها الاضراب عن العمل بتاريخ 9\3\1431ه اوفوا بالوعد ولا تكونوا جبنا لكي يتحقق لكم ماتريدونه |
اسعد الله اوقاتكم الجميع
اخوي الطيار1 كلامك صحيح بس الهيئه ماتطبقت العقد كامل لنا بالنسبه للموظفين المسكنين لقد اخلفو بالقد في بدل السكن اعطيني الحل
مو هذا اللى تقول عنه في الايه السابقه وانت تدافع عن الهيئه وكانك ليس معانا في الظلم بالنسبه للمرتبات وبدل السكن والتامين الطبي بس تتدافع عن حقوقهم الهيئه وحقوقنا ماتتكلم عنها
اخي العزيز اذا تتكلم عن موضوع ارجو منك ان تنصف للموظف والهيئه يعني تكمل كلامك وتذكر الفساد الاداري اللى موجود في الهيئه
تحياتي